جمعية ضحايا التعذيب بجنيف تحذر السلطات التونسية من مغبة مواصلة التنكيل بالسجناء السياسيين
"جمعية ضحايا التعذيب" بجنيف تؤكد أن ما يتعرض له المساجين السياسيين المعتقلين في ما يعرف بقضيّة “التّآمر″ من نقل تعسّفية و تنكيل و تعذيب يعد جرائم لن تسقط بالتقادم و تذكر المتورطين فيها بأن سيف الدولة سيطالهم

استنكرت “جمعية ضحايا التعذيب” (مقرها في جنيف)، اليوم الأربعاء 04 جوان 2025, عمليات نقل عدد من المساجين السياسيين المتهمين فيما عرف إعلاميا “بقضية التآمر” من السجن المدني بالمرناقية إلى عدة سجون متفرقة في داخل الجمهوية اعتبرته تعديا قانونيا و سياسيا على حقوق المتهمين الذين لم يصدر فيهم بعد حكم قضائي بات. وفق بيان صادر عنها.
أنها عملت من مصادرها الخاصة تعرّض عدد كبير من المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس، أسبوعا واحد قبل عيد الإضحى المبارك، إلى عمليات نقل تعسّفية، وفق وصفها, حيث تمّ بموجبها نقلهم إلى سجون بعيدة عن مقرّ سكناهم، رغم أنّه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة ودون إعلام عائلاتهم.
و بحسب بيان للجمعية, فقد شملت النقل التعسّفية على وجه الخصوص المساجين السياسيين المعتقلين في ما يعرف بقضيّة “التّآمر على أمن الدّولة 1″، والذين تمّت نقلتهم من سجن المرناقية إلى سجون متفرّقة من شمال البلاد وغربها ( برج الرّومي والنّاظور والسّرس وسليانة و برج العامري ). فقد تمّت نقلة السجين السياسي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ونقلة رضا بالحاج إلى سجن سليانة ونقلة عصام الشابي إلى برج الرّومي، ونقلة الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي وتمت نقلة حطّاب سلامة إلى سجن بلاّريجيا.
وقدد نددت “جمعيّة ضحايا التّعذيب”، بما وصفته بالتنكيل المتواصل بالمساجين السياسيين وبعائلاتهم معتبرة أنّ نقلهم بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي-مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة. مشيرة إلى أنّ إبعاد مساجين سياسيين عن مقرات سكناهم مخالف للفصل 36 من دستور 2022 الذي يقول: “لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته. “تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع”.
و في ذات السياق نبهت الجمعية إلى أنما يقوم به المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة يندرج ضمن ما وصفته بـ “هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب”. وفق تعبير البيان.
و ذكرت “جمعيّة ضحايا التّعذيب” في ختام بيانها أن الدولة التونسيّة سبق و أن وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة في 26 أوت-أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 سبتمبر-أيلول 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر-تشرين الأوّل 1988. كما تذكّر كلّ المسؤولين المتورّطين في جرائم التعذيب ضد المساجين السياسيين والتنكيل بهم وبعائلاتهم, أنّ جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وأن سيف العدالة طائلُهم ولو بعد حين، وفق ما جاء في نص البيان.