أنترفيووطنية

بن غازي: “التنبيه قرار إداري قابل للطعن… والجمعيات تملك حق الاستباق”

التنبيه قرار ملزم ذو آثار… والجمعيات مطالبة بالتحرك فوراً

قدّم المحامي سامي بن غازي توضيحات قانونية بخصوص الإجراءات التي تواجهها الجمعيات في حال تلقيها تنبيهاً من الكاتب العام للحكومة، مؤكداً أن هذا التنبيه ليس مجرد مراسلة إدارية عادية، بل قرار إداري ترتّب عنه آثار مباشرة، ويمكن الطعن فيه قبل الوصول إلى مرحلة تعليق نشاط الجمعية.

وأوضح بن غازي أنّ القانون المنظم للجمعيات ينصّ على توجيه تنبيه إلى الجمعية لإزالة المخالفات في أجل لا يتجاوز 30 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس إصدار قرار بتعليق النشاط بناءً على طلب الكاتب العام للحكومة.
غير أنّ المحامي يشدّد على أنّ التنبيه نفسه هو الذي يُنشئ الوضعية القانونية التي تسمح للدولة بالمرور إلى التعليق، وبالتالي فهو قرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية بصفته قراراً ذا أثر قانوني.

وأشار بن غازي إلى أنّ الجمعيات غالباً ما تنتظر صدور قرار التعليق قبل التحرّك، رغم أن القانون يتيح لها استباق هذا القرار والتوجّه مباشرة إلى المحكمة الإدارية حال تسلّمها التنبيه. ويمكنها في هذه المرحلة تقديم قضية استعجالية لإيقاف تنفيذ التنبيه و دعوى أصلية لإلغاء التنبيه باعتباره قراراً إدارياً غير مشروع أو فاقداً للشروط الشكلية أو الموضوعية.

ويؤكد بن غازي أن هذا المسار الإداري يمنح الجمعيات حماية أقوى، لأنه يمنع الإدارة من المرور إلى التعليق، ويضعف حجيتها لاحقاً. كما يذكّر بأن قرار التعليق، وإن كان اختصاص النظر في إيقاف تنفيذه يعود للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، فإن إلغاءه النهائي يبقى من صلاحيات المحكمة الإدارية، بوصفه قراراً إدارياً لاحقاً للتنبيه.

ويعتبر بن غازي أن غياب لجوء الجمعيات إلى القضاء الإداري في مرحلة التنبيه أدى إلى توسيع هامش تدخل الإدارة، مؤكداً أن هذا المسار القانوني “مهمّ، مشروع ومتاح لكل الجمعيات”، ويسمح لها بالدفاع عن استمرارية نشاطها وفق القانون والمؤسسات

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى