قدّم المحامي أنس كدوسي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 توضيحاته القانونية والمهنية بخصوص عمل جمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”. مؤكّدا أن تعاملات الجمعية وعملها بتونس قانوني. جاء ذلك في أعقاب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المديرة التنفيذية للجمعية سلوى غريسة، معتبرا ما وقع نشره مؤخرا مجرّد مغالطات قانونية وإعلامية دون دراية . وفق تعبيره.
الكدوسي أكد أنّ ما تتلقّاه الجمعية من تمويلات أجنبيّة مرّ حتما بالمسالك القانونيّة. وتنزيله بحساب الجمعيّة كان بعد الاستظهار بما يثبت الغرض من التّمويل, وهو ما يجري عليه العمل دومًا. وجميع التمويلات مقدّمة من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة, ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس. وتتعامل مع مؤسّسات الدّولة ومع جمعيّات في إطار الشّفافية المالية والمحاسبيّة.
واعتبر محامي المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”سلوى غريسة, أنّ المشاريع التي تنجزها الجمعية تستجيب لأهدافها ولأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011. الذي لا يزال ساري المفعول، وعلاقتها بالشّأن السياسي والشأن العام وتفاعلها مع السّياسات العموميّة, وتقييمها لعمل أجهزة الدّولة. ومواقفها مشروعة بالقانون طالما لم تموّل حزبا سياسيّا أو شخصيّة سياسيّة، ولم تقم بتوجيه النّاخبين. مؤكدا أنّ مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 – إن وجدت – موجبة للتّدرّج في التّنابيه والجزاءات التي لا ترتقي إلى عقوبات سجنيّة.
وختم محامي الدفاع عن المديرة التنفيذية للجمعية بلاغه التوضيحي, بأنّ ما يرتبط بالتّعليق على مدى جدّية وحرفيّة منطلق التّتبعات وموثوقيّة مصادر الاستقصاء، ومدى احترام حقوق الدّفاع أو هضمها ومدى تمكين المنوّبة من تقديم مؤيّداتها، ومدى التّجاوزات الإجرائيّة الحاصلة.