اقتصادالأخبار

هيئة السوق المالية تؤكد إلزامية إعلام مراقبي الحسابات بالحالات التّي تشكل خطرا على مصالح الشركات أو حاملي أوراقها المالية

في إطار اضطلاعها بمھامھا الرامية إلى حماية الإدخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة

ذكّرت هيئة السوق المالية، مراقبي الحسابات ب”الأحكام القانونية الملزمة بإعلام الهيئة بكلّ أمر من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح الشركة المعنية أو على مصالح حاملي أوراقها المالية، وذلك فور علمهم بها أثناء مباشرتهم لمهامهم”، في بلاغ اصدرته، الخميس 18 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أنّه في إطار اضطلاعها بمھامھا الرامية إلى حماية الإدخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة، وكل توظيف للأموال عن طريق المساھمة العامة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 117 لسنة 1994، المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، تقدم التوضيحات التالية بخصوص نطاق تطبيق أحكام الفصل 3 سادسا من القانون سالف الذكر، والمتعلقة بواجب الإعلام المحمول على مراقبي حسابات شركات المساھمة العامة.
وأفادت هيئة السوق المالية، في بلاغ أصدرته، الخميس 18 ديسمبر 2025، أنّ هذا التوضيح يهدف إلى ضمان فھم موحد وتطبيق سليم وفعلي للأحكام القانونية المذكورة. وتعتبر الهيئة، في هذا الإطار، أنّ الوقائع والوضعيات التالية تعد، على سبيل المثال لا الحصر، من الحالات، التّي تستوجب الإعلام المنصوص عليه، بالفصل المذكور، ويتعلّق الأمر بأي خرق أو مخالفة جسيمة للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو الإدارية المنظمة لنشاط الشركة، أو وجود مخاطر أو شكوك جديّة من شأنھا المساس باستمرارية نشاطها، أو وجود مراقبي الحسابات في وضعية يستحيل معها تنفيذ مھامھم، وفقا لأحكام الفصل 268 من مجلة الشركات التجارية. كما يتعلّق الأمر بحالات رفض التصديق على الحسابات على معنى الفصل 269 من مجلة الشركات التجارية، أو إبداء رأي مضمن باحتراز.
وأكّدت الهيئة في بلاغها أن هذه القائمة لا تھدف إلى حصر أو تقييد نطاق واجب الإعلام، إذ يتعيّن على مراقب الحسابات، في إطار مسؤوليته المھنية وبصفته خبيرا مختصا، أن يقدر، بالنظر إلى خصوصيات كل مھمة وظروفھا، وجود أي أمر أو وضعية، ولو لم يرد ذكرھا صراحة ضمن الحالات المذكورة، من شأنھا أن تشكل خطرا على مصالح الشركة المعنية أو على مصالح حاملي أوراقھا المالية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود شكوك حول تقدير الوقائع أو الحالات الواجب الإعلام بھا، يتعين على مراقب الحسابات التحلي بمبدأ الحيطة والحذر، والمبادرة بإعلام ھيئة السوق المالية بالوقائع أو الوضعيات، التّي لم يتمكن من الحسم بشأنھا. وبخصوص إجراءات الإعلام، فإنه يتعيّن على مراقبي الحسابات إعلام هيئة السوق المالية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وعندما تتعلق حالات الإعلام بإبداء رأي برفض التصديق على الحسابات أو بإبداء رأي مضمن باحتراز، يتعيّن على مراقبي الحسابات مد الھيئة بجميع العناصر التوضيحية والبيانات اللازمةن التي من شأنھا تسھيل فھم الوقائع والحالات التي وقع الإعلام بشأنها.

ودعت ھيئة السوق المالية، في بلاغها، كافّة مراقبي الحسابات المعنيين، إلى الحرص على التقيّد الصارم بواجبات الإعلام المذكورة وبكافة الإلتزامات القانونية والترتيبية ذات الصلة، بما يساھم في تعزيز شفافية السوق ودعم مقتضيات الثقة فيھا.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى