
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته.
والفصل 30 رابعا يتعلق بمؤسسات إسداء الخدمات التي تعرّض لها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الصادر بالرائد الرسمي يوم 23 ماي الماضي.
ونص القرار الصادر اليوم على ما يلي:
الفصل الأول: يجب على كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة.
ويكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.
الفصل 2: يقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20% من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال.
الفصل 3: يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك.
وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في:
* الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل
* الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الجاري به العمل
الفصل 4: يجب على الشركة المسدية موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادة في التأمين المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 5: في صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية.
تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي.
الفصل 6: يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء أجال تنفيذ عقد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.