الأخباروطنية

خلال يوم دراسي بالبرلمان: التأكيد على ضرورة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

لم يوضّح القصد الجزائي في حين أن القانون الجزائي مبني على القصد

أفاد المحامي لدى التعقيب والرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب المنجي الأخضر، اليوم الجمعة، بأن “الفصل 96 من المجلّة الجزائية بصيغته الحالية يحتوي على 6 جرائم على الأقل، مما يستوجب توضيح وتدقيق معانيه والتشديد على أهمية أن تكون صفة الموظّف مرتبطة بالفعل المجرّم” حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وجاء ذلك في إطار يوم دراسي بمجلس نواب الشعب انعقد اليوم الجمعة بخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و 28 لسنة 2023 المتعلقين بتنقيح الفصول 96 و97 و98 من المجلّة الجزائية، أوضح الأخضر أن “الفصل 96 لم يوضّح القصد الجزائي في حين أن القانون الجزائي مبني على القصد”.

وأوضح الأخضر أنّ “محكمة التعقيب هي المحكمة الوحيدة التي أخذت على عاتقها، في القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين المحالين على معنى الفصل 96، توضيح القصد الجزائي، أي التأكّد من أن فعل الموظف انطوى على سوء نيّة للإضرار بالإدارة”، مشدّدا في هذا السياق على أنّ “العمل فعل بشري معرّض للخطأ والصواب ومن غير المنطقي محاسبة الموظف او شبهه على حسن نيته من وراء القرار الذي اتخذه”.

وللإشارة فإنّ “النسخة الحالية من الفصل 96 تنص على “السجن عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، للموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية (…….) مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.

وتقدّم عدد من النواب بالبرلمان بمقترحي تنقيح للفصول 96 و97 و98 من المجلّة الجزائية سنة 2023 . وتنصّ النسخة النهائية من التنقيح بعد عقد عدد من جلسات الاستماع الى خبراء في القانون الجزائي ورئاسة الحكومة وقضاة ومحامين، على ان “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين الى ستة سنوات وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة (….) ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه”.

من جهته، قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، إنّ “الفصل 96 أصبح مكبّلا للاقتصاد، نظرا إلى أن التتبّعات الجزائية التي طالت موظفين عموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها أدّى إلى امتناع زملائهم عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات”.

وأكّد القوراري أنّ “الغاية من هذا التنقيح هو تجسيد الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ضمان تحقيق المعادلة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة وتعطيل العمل الإداري والمرفق العام وتحقيق نجاعته من جهة أخرى”.

وبيّن القوراري أن “التنقيحات تضمنت أساسا تضييقا لمجال الجريمة، مقارنة بما تضمنه الفصل 96 من توسع في التجريم، وذلك باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي على أساسه يتمّ التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الاجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه الى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالادارة، فضلا عن توضيح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية، مع الإبقاء على العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية المستوجبة، إضافة الى اشتراط أن لا تتمّ التتبعات الا اذا قضت محكمة المحاسبات بذلك، وهو ما من شأنه تلافي التتبعات والشكايات غير الجدية”.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى