
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني صباح اليوم لتوميديا، أن القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024، والمتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة التجارية، يتضمن في جوهره آليات عفو واضحة لتسوية وضعيات المخالفين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، لاسيما في فصوله 410، 411، و412.
وأوضح الهاني، على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جرائم الشيكات، أن الفصل 411 يفتح الباب لتسوية وضعيات المخالفين، في حين يكرّس الفصل 412 عفواً ضمنياً يهدف إلى إعادة الإدماج وتسوية الوضعيات القانونية. وقد ساهم هذا الإطار القانوني الجديد في دفع نحو 90% من الأشخاص المعنيين بقضايا شيكات دون رصيد إلى الشروع في تسوية ملفاتهم، من خلال جداول سداد تمتد من سنة إلى أربع سنوات، بحسب الحالة.
وفيما يتعلق بالمبادرة البرلمانية الجديدة التي تقترح إصدار عفو عام يشمل القضايا المتعلقة بشيكات تقل قيمتها عن 5000 دينار، أعرب الهاني عن تحفظه، مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يضمن مبدأ المساواة كما نص عليه الدستور، ويفتقر إلى آليات تضمن حقوق جميع الأطراف، حيث لا يقدم جديداً يذكر سوى ما ورد سابقاً في الفصل 377 من المجلة التجارية.
وشدد على أن سن هذا العفو في الوقت الحالي قد يضرب فاعلية القانون عدد 41 الذي دخل حيز النفاذ منذ نحو شهرين فقط، في وقت بدأت تظهر فيه بوادر إيجابية، خاصة مع تطور أداء المنصة الإلكترونية المخصصة لتسوية هذه القضايا.
وفي سياق متصل، لفت الهاني إلى أن التعامل بالشيكات في تونس يشهد تراجعاً تدريجياً، بفعل بروز وسائل دفع بديلة أكثر أماناً ومرونة، مثل الكمبيالات التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% من حيث عدد العمليات والمبالغ المتداولة، بالإضافة إلى توسع استخدام الدفع الإلكتروني، وتطور أدوات الخلاص المؤجل بفضل جهود البنوك.
واختتم الهاني تصريحه بالتأكيد على أهمية منح القانون الجديد فرصة حقيقية للتطبيق على أرض الواقع قبل اتخاذ قرارات تشريعية إضافية، مشيراً إلى أن مجلس نواب الشعب منفتح على دراسة الحالات الاجتماعية والاقتصادية المتعسرة بشكل فردي، وإدخال التعديلات اللازمة إذا اقتضى الأمر، بما يراعي حقوق المواطنين ويحافظ على الأمن القانوني.
—