
قضت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم نور الدين البحيري والقاضي بسجنه عشر سنوات، في ما يعرف بقضية “التدوينة”، وذلك من أجل جريمة “تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أرجأت سابقا النظر في هذه القضية التي يمثُل فيها وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة اليوم، والتي يواجه فيها تهمة “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”.
وسبق أن صدر ضدّ البحيري حكم ابتدائي بعشر سنوات سجنا في هذه القضية، التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في أفريل 2023 ، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
ونسب للبحيري نشر تدوينة إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة “تمس من أمن الدولة”، في الوقت الذي نفت فيه هيئة الدفاع صحة التدوينة. وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة، أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري “مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا”.
يشار الى أن البحيري موقوف منذ فيفري 2023 على ذمة قضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة”، الى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.