سياسةوثائقيات

مرافعة سامي الطريقي… كيف أجهزت الإجراءات الباطلة على شروط المحاكمة العادلة؟

محاكمة السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" أولى الجلسات 04.03.2025

نبسط في هذا التوثيق ملخصا مفصلاُ لمرافعة المحامي سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين في قضية التآمر على أمن الدولة، والمتعلقة بملف رجل الأعمال والسياسي المعارض خيام تركي ومن معه.

******************************************************************************************

القاعة لا تهدأ، أصوات من هنا وهناك، مما يضطر الدفاع الفاقد لمصدح أمامه للصراخ كل مرة حتى ينبته الجميع وينصت:

حتى لو اجتهدتم، ولو اجتهدتم (يكررها ليفيد التأكيد) من أجل تنظيم هذه الجلسة، وحتى يصل للجميع اللاعتقاد بأن سيرها سلس، لكن رغم ذلك هذه الجلسة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.

وفيما يخص قرار المحاكمة عن بعد، وجب التنبيه إلى انه قرار انطلق مخالفا للاجراءات.

جنابكم من يتخذ هذا القرار، من يتخذ هذا القرار قاضي التحقيق ام رئيس المحكمة.

وهو أمر لا يفوق عبقرية الجناب واعتقد انها واضحة في مجلة الاجراءات الجزائية اي رئيس المحكمة يقصد بها رئيس الدائرة، وهو المنوط به اتخاذ قرار عن بعد مة عدمه.

الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب المعتمد في ذلك القرار المتخذ من جهة غير مختصة، يتحدث في فقرته الثانية حينمت يتحدث عن الاستنطاق، يكون قاضي التحقيق او رئيس المحكمة، لا يمكن أن يفهم جهة النظر او القرار بإجراء المحاكمة عن بعد، وبالتالي المقصود هو جنابكم من يتخذ القرار(ينظر إلى رئيس الدائرة ويشير إليه بإصبعه).

ثم في اعتماد الفصول 73 من قانون مكافحة الإرهاب و141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية لتبرير هذه المحاكمة عن بعد بمعيار خطر، سأل زميلنا واستاذنا الفاضل سمير ديلو وبين الفرق بين الخطر الجقيقي والملم، لكن هل يوجد خطر فعل؟

الفصل 73 يتحدث عن المحاكمة السرية، و141 مكرر يتحدث عن المحاكمة عن بعد وطالما اشتركا في وجود خطر، المفروض يكون هناك تسلسل منطقي في التحليل والتبرير، فهل ان حضور منوبينا يشكل خطرا؟

الخطر غير وارد ولا علاقة له بمنوبينا، أين هو الخطر في حضورهم؟ وفي نفس الوقت اين هو الخطر الذي يمنع أصحاب الشأن من الوجود؟

أين هو الخطر الذي يجعل الجلسة علنية، والمودعين بالسجن يحاكمون عن بعد؟

وعلى ذلك الاساس سيدي الرئيس جميع الاجراءات التي ترتبت عن عذا الموضوع كانت مخلة وغير سليمة،  وأولها لم يقع إعلام المحامين ولم يقع إعلام المتهمين الذبن هم في حالة سراح.

 

طلبنا الأساسي هو الرجوع عن هذا القرار أي المحاكمة عن بعد ولكم الصلاحية التامة، كما سمح جنابكم بمحاكمة علنية وبحضور الجميع سوى منوبينا تسمحون بحضورهم حتى يتم استنطاقهم حضوريا.

وطلبنا الثاني بخصوص الشهود، يجب إحضارهم جميعا من مختلف السجون المودعين فيها لأنهم هم مسجونون على ذمة قضايا أخرى، وطالما لديكم الامكانيات على إجراء المحاكمات عن بعد، تتوفر نفس الإمكانيات لجلب الشهود وتوفير الحماية لهم كما حدث في دوائر جلسات العدالة الانتقالية.

 

يتبع….أمان الله مورو يستعد للترافع

كاتب

  • مؤسسة ومديرة موقع تونس ميديا، أستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار صحافية استقصائية، متخصصة في تحقيقات قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان مدربة في الصحافة وقضايا الجندر ومكافحة الأخبار الزائفة.

    View all posts

خولة بوكريم

مؤسسة ومديرة موقع تونس ميديا، أستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار صحافية استقصائية، متخصصة في تحقيقات قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان مدربة في الصحافة وقضايا الجندر ومكافحة الأخبار الزائفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى