من مقر وزارة الداخلية..سعيد يدعو إلى تطبيق الإعدام على من “ارتموا في أحضان القوى الأجنبية والصهاينة”
قيس سعيد والمعارضة
دعا رئيس الدولة قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، على هامش زيارته لمقر وزارة الداخلية التونسية إلى تطبيق القانون بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. على الذين وصفهم “بالذين لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني. إلى ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة”.
وينص الفصل 60 من المجلة الجزائية التونسية ومابعدها التي دعا قيس سعيد رئيس الدولة إلى تطبيقها على التالي:
يعدُ خائنا ويعاقب بالإعدام :
أوّلا :
- كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،
- كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان
- كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية
- كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،
- خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
كما ينص الفصل 61 مكرر أي الذي يلي ما سبق على:
.( الفصل 61 مكرر (أضيف فقرة ثانية بالقانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010
يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
- يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،
- يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية
- ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.
الفصل 61 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957
يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
- يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
- يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها،
- يسّلم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.
الفصل 61 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957
يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن
يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها
بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
- يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني،
- ثانيا: ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،
- يحّلق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية،
- يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،
- خامسا : يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.